لقلان الحديث - فان قيل - اوجب الله تعالى النفقة للمطلقة الحامل بقوله تعالى (وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فكما ينفق عليها ما يغتذى به ولدها قبل وضعه فكذا اللعان - قلنا - النفقة عليها بسبب العدة إذ لو كانت للحمل سقطت إذا كان للحمل مال بارث أو غيره ولو اوصى للحمل بمال لا ينفق على المطلقة من ذلك المال ولو كانت المطلقة آئنسة من الحمل تجب النفقة وقوله تعالى (حتى يضعن حملهن) - غاية لوجوب النفقة به يقتضى وجوبها عليه وبعد الوضع
يعلم حقيقة انها كانت حاملا وذكر ابن رشد في القواعد وجها آخر وهو ان اللعان إذا مضى لا يمكن رده والنفقة يمكن ردها وعن مالك لا تفقة للمطلة الحامل حتى تضع فيقضى لها بنفقة ما مضى وهو قياس القول بأن اللعان لا يكون الا بعد وضعه الا انه مخالف لظاهر قوله تعالى (وان كن اولات حمل) الآية - فان قيل - قضاؤه عليه السلام في دية شبه العمد بالخلفات التى في بطونها اولادها دليل على ان الحمل يدرك - قلنا - هن حوامل بغلبة الظن ظاهرا لا تحقيقا فان تبين ذلك الظاهر بوضعهن مضى الامر والاردهن وطالب بالحوامل ولا يمكن ذلك في اللعان إذا امضى وقال أبو بكر الرازي وانما ترد الجارية بعيب الحمل إذا قال النساء هي حبلى لان الرد بالعيب ثبت مع الشيهة كسائر الحقوق التى لا تسقطها الشيهة والحد لا يجوز اثباته بالشبهة -