للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (باب ما يكون بعد العتان الزوج من الفرقة) ذكر فيه حديث ابن عمر (ان رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما) - قلت - لا عن فاعل والمفاعلة من الطرفين والفاء في قوله ففرق يقتضى التعقيب فظاهر هذا الحديث ان التفريق وقع بعد التعانهما ولو وقعت الفرقة بلعان الزوج لاستحال قول عويمر كذبت عليها ان امسكتها لانه في تلك الحال غير ممسك لها فدل ذلك على ان الفرقة لم تقع بعد وقرره عليه السلام على ذلك وقال تعالى (والذين يرمون ازواجهم) - فأوجب تعالى اللعان بين الزوجين ثم قال تعالى (ويدرأ عنها العذاب) - يعنى الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى اجنبية وذلك خلاف ظاهر الآية وعلى هذا لو قذفها ثم طلقها ثلاثا فاكثر الحنفية انه لا يلاعن وقال الشافعي يلاعن - قال الطحاوي اوجب تعالى اللعان بين الزوجين فإذا زالت الزوجية سقط اللعان كما لو شهدوا بالزنا فحم القاضى بشهادتهم ثم رجعوا كان ذلك شبهة في سقوط الحد كذلك الفرقة مسقطة للعان إذ في غير النكاح لالعان بحال - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان الزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>