ذكر فيه من حديث ابن علية (عن ايوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تدع الصلاة زايام اقرائها) ثم قال (وكذا رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب الا انهما ذكرا أن ام سلمة استفتت لها وزعم ابراهيم بن اسمعيل بن علية ان ابن عيينة رواه عن ايوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط وانما قال عن ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة انه عليه السلام قال تدع الصلاة عدد الايام والليالي التى كانت تحيض - أو قال ايام اقرائها - الشك من ايوب ونافع احفظ عن سليمان بن يسار من ايوب وهو يقول مثل احد معنيى ايوب) قال البيهقى (الاحاديث التى فيها هذا اللفظ مختلف فيها فبعضا الرواة يقول ايام اقرائها وبعضهم ايام حيضها وكل ذلك من الرواة كل يعبر بما يقع له والاحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بايام الحيض دون الاقراء) - قلت - ان وقع في رواية