للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عيينة عن ايوب شك فرواية ابن علية وعبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب لا شك فيها ففيها كفاية وحديث نافع اختلف عليه في اسناده فرواه مالك وغيره عنه عن سليمان عن ام سلمة واخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرو بن عثمان عن رجل (١) من الانصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها ام سلمة - ومن طريق الليث عنه عن سليمان عن رجل اخبره عن ام سلمة واختلف على نافع في لفظه ايضا فروى عنه كما تقدم وروى عنه بلفظ الاقراء قال ابن أبى شيبة في مسنده ثنا يزيد بن هارون انا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن امرأة اتت ام سلمة نسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلوة ايام اقرائها - وقد وقع لفظ الاقراء في رواية اخرى لابن عيينة بسند جيد قال النسائي انا محمد ابن المثنى ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي عليه السلام فأمرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضها وهذا من باب العطف إذا تغايرت الالفاظ كقوله - والفى قولها كذبا ومينا - واخرج النسائي ايضا بسند رجاله ثقات عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة استحيضت فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر قد قرئها التى كانت تحيض لها - الحديث ووقع ايضا لفظ الاقراء من غير وجه من رواية عروة عن عائشة واخرج ايضا النسائي وأبو داود بسند رجاله ثقات ان فاطمة بنت أبى حبيش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال ان اتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء - فظهر بهذا ان الاحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الاقراء ايضا وفى بعضها تصريح بانها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم ثبت انه عليه السلام قال للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى وانه امرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضتها انتهى كلامه وإذا ثبت اطلاقه

عليه السلام القرء على الحيض يعنى (٢) حمل الآية على ذلك -


(١) كذا والذى في سنن ابى داود عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل (٢) كذا ولعله - تعين -

<<  <  ج: ص:  >  >>