للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهى الثلاث وذكر في الاستذكار انه مذهب احمد واسحق ايضا - ثم ذكر البيهقى (أمر النبي عليه السلام امرأة أبى حذيفة ان ترضع سالما) - قلت - هو خاص بسالم كما بينه البيهقى بعد في باب رضاع الكبير وايضا فان راويه وهو عروة خالفه كما تقدم على انه حديث مضطرب الاسناد والمتن كما بين صاحب التمهيد وقد ورد انه عليه السلام قال لها ارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك - قال ابن حزم اسناده صحيح ثم ذكر البيهقى (عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا تحرم دون خمس رضعات) - قلت - قد اضطرب مذهبها في ذلك كما تقدم وقال ابن جرير الرواية عنها في ذلك مضطربة فروى انها كانت لا تحرم الا بعشر وروى بخمس والمعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع مع اختلاف في ذلك عنها انتهى كلامه ثم ان عروة خالف عائشة في ذلك كما تقدم وكذا الزهري قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم - ثم ذكر البيهقى حديث (فانما الرضاعة من المجاعة) - قلت - لا حجة فيه لانه لم يذكر عددا والجوعة تسد باقل من الخمس - ثم ذكر البيهقى عن أبى هريرة موقوفا ومرفوعا (لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الا معاء) - قلت - قال في الخلافيات الصحيح عن أبى هريرة موقوف وذكر أبو عمر انه لا يصح مرفوعا

<<  <  ج: ص:  >  >>