ثم انه لا حجة فيه ايضا قال المازرى هذا لم يسلمه اصحابنا وزعموا ان للمصة الواحدة قسطا في فتق الا معاء ونشز العظم ثم ذكر البيهقى حديث سعيد بن يحيى (ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن قيس عن المغيرة قال عليه السلام لا تحرم العيفة قلنا وما العيفة قال المراة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين) - قلت - رواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن وكيع عن اسمعيل بسنده موقوفا على المغيرة وكذا رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار عن تميم بن المنتصر عن يزيد هو ابن هارون عن اسمعيل وتميم هذا وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات واخرج له في صحيحه وسعيد بن يحيى يعرف
بسعد ان قال فيه الدارقطني ليس بذاك ولا شك ان كلا من وكيع ويزيد بن هارون اجل منه وقال ابن جرير العيفة من قولهم عاف الشئ إذا كرهه واحسب ان المغيرة ذهب في ذلك إلى ان الصبى إذا عاف ثدى امه فلم يقبله فارضعته اخرى المصة فلم يصل ذلك إلى جوفه لم يحرمها ذلك عليه وكان بعضهم يقول لا تعرف العيفة في الرضاع وانما هي العفة وهى البقية من اللبن في ثدى المرأة ثم ذكر البيهقى ارسال عائشة سالما إلى ام كلثوم ثم حكى (عن الشافعي قال ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها) - قلت - هذا تأويل بعيد مخالف لقول سالم فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكمل لى عشر رضعات لان ظاهر هذا الكلام انها ولو ارضعته خمسا لم يدخل عليها حتى تكمل عشرا بل قد جاء ذلك مصرحا فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ان عائشة امرت ام كلثوم ان ترضع سالما فارضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة - ثم ذكر البيهقى (عن حفصة انها ارسلت بعاصم إلى اختها فاطمة ترضعه بعشر رضعات) - قلت هذا غير مطابق لمدعاه -
(١) كذا والصواب المزة والمزتين كما نبهنا عليه في السنن - ح