قال (باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار انه قول على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد وأبى حنيفة ومالك واصحابهما والثوري والليث والاوزاعي والطبري وقال الليث اجمع المسلمون على ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المدة - قال أبو عمر لم يقف الليث على الخلاف في ذلك وذكر البيهقى في هذا الباب (عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم ثم ذكر (عن ابراهيم بن عقبة عن عروة ان عائشة كانت لا تحرم الا عشرا فصاعدا قال فاتيت ابن المسيب فسألته فقال لا اقول كما قال ابن الزبير وابن عباس كانا يقولان لا يحرم المصة ولا المصتان ولا يحرم دون عشر رضعات فصادا) قال البيهقى