للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٥٦] اعلم أن الفطرة عندي ليست هو الإسلام، ويدل عليه هذا الحديث عند من له تدبر وذوق ثم حديث الباب الدال على عشرة خصال من الفطرة المحدثون إلى تعليله، وإن أخرج مسلم أيضاً وصححوا رواية الخمس.

قوله: (قصّ الشارب إلخ) ألفاظ الأحاديث مختلفة فإن في بعضها قص الشارب، وفي بعضها إحفاء الشارب، والإحفاء يدل على الأخذ من الأصل لا القص، وأما لفظ الحلق فغير ثابت، وقال مالك بن أنس: إن الحلق مثلة، فالحاصل أنه غير مرضي، وقال الشيخ ابن همام في الفتح في باب الصيام: إن أخذ الشوارب بالمقص من أصولها قصر لا حلق، ونقل الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة أنهم كانوا يحفون، وقال: لم أجد عن الشافعي إلا فعل خالي المزني. ولعله أخذه عن شيخه الشافعي وهو الإحفاء، وأما الحد من الطرفين فلم يثبت، وتؤخذ بقدر ما لا تؤذي عند الأكل والشرب، ولعل عمل السلف أنهم كانوا يقصرون السبالتين أيضاً، فإن في تذكرة الفاروق الأعظم ذكر أنه كان يترك السبالتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>