للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واهتمام ذكر تركه السبالتين يدل على أن غيره لا يتركهما. والله أعلم، وأما أخذ اللحية فمرفوعاً فيخرجه المصنف رحمه الله ويضعفه، فإنه نقل عن البخاري أني سمعته أنه يقوِّي عمرو بن هارون ما دمت عنده ثم بلغني عنه بعدما ذهبت من عنده أنه يضعفه، وأما عمل السلف فآثار أجلها ما أخرجه البخاري: أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته بعد الفراغ عن الحج، أي ما يزيد على القبضة ويأخذ من رأسه، وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة، وكذلك كل في الدر المختار في الصيام وترد شهادة مرتكب هذا الفعل، ولتراجع كتب المالكية، وأما الذي زائد مسترسل من القبضة فقيل: الأولى الترك، قيل: الأولى القصر، والمختار القصر ولي في هذا الأولوية عبارة محمد في كتاب الآثار، واللحية التي على اللحيتين، وأما الذي على العذار والحلقوم فيجوز أخذه لكن في الطب المنع عن نتف ما على العذارين، وأما نتف الإبط فقال الشافعي: إن في الحديث نتفاً، ولكنا لا نطيقه وهو يوجعنا فنحلق، وأما حلق العانة ففي القنية: في العانة التحمل إلى أربعين يوماً وبعدها الكراهة، ويفيده ما أخرجه مسلم.

قوله: (وانتقاص الماء إلخ) بالقاف المثناة، وفي نسخة أبي داود بالفاء، والانتفاص بالفاء قال في القاموس: إنه أخذ الماء إلخ مفرجاً أصابعه بين خلل الأصابع ويكون إذن حكم الرش ولو كان بالقاف فيكون الماء مفعولاً به وانتقاصه الاستنجاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>