قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال:"فعل ذلك قوم إسحاق هو حسن ما لم يستنج فيه".
قلت: إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال:"لا تشمته".
قلت: يقاتل اللص؟ قال:"إذا كان مقبلا فقاتله وإذا ولى لا تقاتل".
قال إسحاق:"كما قال ويناشده في الإقبال ثلاثا فإن أبي وإلا يقاتله".
قلت:"الضالة المكتومة؟ قال: "الذي يكتمها إذا زالت القطع فغرامة مثلها عليه".
قال إسحاق: "كما قال سنة مسنونة".
قلت: سئل سفيان عن صبي افتض صبية؟ قال: "لها مهر مثلها في ماله"، قال أحمد: "يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث"، قال إسحاق: "كما قال سفيان في ماله". قلت: قال سفيان: "استفتي يوسف بن عمر بن أبي ليلى في هذه فقال: لها مهر مثلها في ماله"، قال أحمد: "لا بل على عاقلته"، قال إسحاق: "كما قال ابن أبي ليلى".
قلت: كأنه أراد والله أعلم أرش البكارة فسماه مهرا أو يقال أن استيفاء هذه المتعة منه تجري مجرى جنايته عليها فإذا أوجبت مالا كان على من يحمل جنايته ولا ريب أن الوطء يجرى مجرى الجناية إذ لا بد فيه من عفو أو عقوبة وجناية الصبي على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته وهذه جناية على منفعة الصبية فتكون على عاقلته وهذا أصوب الاحتمالين ولم أر أصحابنا تعرضوا لهذا النص ولا وجّهوه.
قلت: أيقطع في الطير؟ قال: "لا يقطع في الطير" قال إسحاق: "كما قال".
قلت: لعله أراد به الطير إذا تفلت من قفصه فصاده وهو خلاف ظاهر كلامه إذ يقال الطير لا تستقر عليه اليد ولا يثبت في الحرز ولا سيما إذا اعتاد الخروج والمجيء كالحمام.
وأجود من هذين المأخذين أن يقال إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفص عنه حتى ذهب ثم صاده من الهواء فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحد وهو لو تفلت من قفصه ثم جاء إلى دار إنسان فأخذه لم يقطع ولو صاده من الهواء لم يقطع فكذلك إذا فتح قفصه وأخذه منه، والقاضي تأول هذا النص على الكير غير المملوك ولا يخفى فساد هذا التأويل والذي عندي فيه أن أحمد ذهب إلى قول