للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

القناة؟ فقال: "لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة".

في الحاشية بخط القاضي: "إنما رجع بنفقته لأن الآبار كالأعيان ولو عمل في ملك غيره عملا له فيه أعيان رجع بها كذلك في الآبار هذا كلام القاضي". وفيه نظر.

قيل لأبى عبد الله: الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟ قال: "إذا لم يكن لأحد ولم يحجز أخذه فمن سبق إليه عدوة فهو له إلى الليل" قال: "وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى".

قيل: أيكره بيع الطعام وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟ قال: "إذا لم يرد الحكرة فلا بأس هذا ضيق بالمدينة ومكة فأما ههنا فربما كان خيرا" ثم قال: "إنما ههنا شبه البحر.

قيل: من أحق بالسوم؟ قال: "البائع".

قلت له: فإن أوقد نارا في السفينة؟ فقال: "لا بد له من أن يطبخ" وكأنه لم يرد عليه.

قيل له: رجل اشترى من رجل حائطا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين؟ قال: "لا بأس".

وكتبت إلى أبي عبد الله أسأله قلت: بنت أخ لي خطبها ابن أخت لي فقير وأمها تقر ذلك؟ قال: "لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وأمروا النساء في بناتهن" وما ذكرت من أمر الفقر فزوج فإن الفقر والغنى إلى الله فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا".

وسألته عن الرجل يشترى البقر للأكار؟ فكرهه.

قلت: يأخذ الرجل يحج عن الرجل؟ قال: "لا يأخذ".

قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل؟ قال: "يأخذ لم يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله".

وسئل عن الطواف؟ فقال: "ثلاثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وأما طواف الزيارة فلا بد منه ولو أنسية الرجل حتى يرجع إلى مدينته على أن يأتي به. قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرا فيطوف بعمرة ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.

وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب؟ قال: "أراه يكرهه وكره الأشنان".

وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال: "ليس هو بمنزلة الطيب ولكنه زينة".

وسئل عن صيد الليل؟ فقال: "لا أعلم فيه شيئا".

حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس ثم ذكر تفسيره أراه عن نافع أو غيره قال: "كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقروه في

<<  <  ج: ص:  >  >>