للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بكذا وكذا هل يجوز أن يقولا أشهدنا أنه حكم على نفسه بكذا وكذا؟ أجاب ابن الزاغوني: "الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا".

وأجاب أبو الخطاب وأبن عقيل بأنه لا يجوز أن يقولا أشهدنا وإنما يقولان أخبرنا وأعلمنا.

قلت: الصواب المقطوع به أنه يجوز أن يقولا أشهدنا كما يقولان أعلمنا وأخبرنا لأن الخبرة شهادة وكل مخبر شاهد قال تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} ثم ذكر شهادته فقال: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} قال ابن عباس: "شهد عندي رجال مرضيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر" الحديث وقال علي بن المديني: "أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد بذلك" فقال الإمام أحمد: "متى قلت هم في الجنة فقد شهدت".

قال شيخنا: "وهذا صريح من أحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط"، قال:" وهو الصحيح".

قلت: عن أحمد ثلاث روايات منصوصات حكاها أبو عبد الله بن تيمية في ترغيبه:

- الاشتراط وهي المعروفة عند متأخري أصحابنا.

- الثانية عدم الاشتراط اختارها شيخنا.

الثالث: الفرق بين الأقوال والأفعال فإن شهد على الفعل لم يشترط لفظ الشهادة بل يكفيه أن يقول: رأيت وشاهدت وتيقنت ونحوه وإن شهد على القول فلا بد من لفظ الشهادة إذا عرف هذا. فإذا قال الحاكم أعلمكما أو أخبركما أو قال شاهد الأصل لشاهدي الفرع يعلمكما أو يخبركما بأنا نشهد بكذا وكذا ساغ أن يقولا اشهدنا كما ساغ أن يقولا أخبرنا وأعلمنا ولا فرق بينهما البتة لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الشرع ولا في الحقيقة فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.

قلت: والشريعة تأباه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه إلى رسله ينفذونها إلى المكتوب إليه ولم يقل لأحد منهم أشهدك أو هذا كتابي وكان الرسول يدفع كتابه إلى المرسل إليه ولا يقول أشهد أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهدني على ما فيه ولو سئل الشهادة لشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>