إذا ارتدت عن الإسلام والخلع وما أشبه هذا؟ فقال: "هذه مسألة أنا فيها منذ ثلاثين سنة لم يتضح الأمر فيها فلا أدري اللعان فيها أو لا".
ومن مسائل زياد الطوسي:
سألته عن العقيقة؟ فقال: "ليست بواجبه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين".
قال زياد: وأخبرني أبو عبد الله أنه قال: تعطي القابلة الراحل كذا بخط القاضي بحاء مهملة وهو سهو منه وصوابه الرجل بالجيم.
وروى أحمد بإسناده "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة برجل " يعني من العقيقة ذكره الخلال في جامعه.
قال: وسمعت أحمد يقول: "لا يعجبنا أن يقول مؤمن حقا ولا يكفر من قاله" وقال: "وسمعته يقول: لا تسمى في التشهد إلا ما روي عن عبد الله "التحيات".
ومن مسائل بكر بن أحمد:
سألت أبا عبد الله إذا فاتتني أول صلاة الإمام فأدركت معه ركعة من آخر صلاته؟ فقال لي: "تقرأ فيما تقضي يعني الحمد لله وسورة وفي القعود على ابتداء صلاتك".
ومن مسائل الفضل بن زياد:
قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟ فقال: "مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين". فقلت:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute