للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل عن رجل أسلم في طعامه إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل يشترى منه عقارا أو دارا؟ فقال: "نعم يشترى منه مالا يكال ولا يوزن"

وسمعته سئل عن رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فخاط الخياط من غزلها فلم يجب فيه شيء

وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها ثم ولدت فبلغ زوجها فطلقها؟ قال: "الولد للفراش حتى يلاعن"

وسئل عن رجل أسلم من أهل حرب في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام وليس له ولى في دار الإسلام فقتله رجل من المسلمين خطأ أيلزم المسلم الدية مع الرقبة؟ قال: "الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية وعليه رقبة".

وسئل عمن طاف وراء المقام وقيل له روى عن عطاء أنه قال: "من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس" كأن عطاء كره الطواف خلف المقام فقال: "من روى هذا ليس هذا بشيء الذي يكره من هذا أكثر لتعبه وأعظم لأجره" قيل له: طاف من وراء السقاية؟ قال: "نعم هو أكثر لتعبه" قيل له: تذهب إلى حديث عبد الله بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " قال: "نعم" قيل له: وقد رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد الله بن عكيم قال: "قد رواه شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أصح من هذا وقد رواه عباد ورواه شعبة عن الحكم كأنه صححه من غير حديث خالد.

ومن مسائل الفضل بن زياد القطان:

كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن حديث النعمان بن بشير "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" ما الشبهات؟ فأتاني الجواب "هي منزلة بين الحلال والحرام إذا استبرأ لدينه لم يقع فيها".

أحمد رضي الله عنه حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد يعنى ابن واسع أنه كان يكره أن يشترى بالدنانير إلا العتق وبالدراهم التي فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>