الصحيح أن العمرة ليست بفريضة لدخولها في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم الطهر بإفاضة الماء على جميع الجسد ولم يشترط وضوءا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الغسل. قال أبو حفص:"إن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد المضمضة والاستنشاق بالذكر عن الوجه فقال: "إن العبد إذا تمضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومنخريه فإذا غسل وجهه" الحديث قيل لا يمنع ذلك أن يكونا من الوجه كما قال: {يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ} فلم يمنع تمييزه بين الحميم وبين جهنم أن يكون من جهنم ولأنه أفردهما لأنه خص الوجه بمعنى آخر هو خطايا النظر ولأنه يمكن فعلهما في الحال فجمع بينهما في الذكر ولا يمكن جمعهما مع الوجه في الاستعمال فأفردا بالذكر وإنما لم يجب غسل باطن العينين لأنه يورث العمى فسقط للمشقة وفيهما في الغسل روايتان: إحداهما لا يجب للمشقة والأخرى يجب لعدم التكرار.
واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق؟ فقال ابن أبي علي: "هي غير واجبة لأنها تسقط في صوم التطوع" وقال أبو إسحاق: "هي واجبة ولا يدل سقوطها في الصوم على سقوط فرضها في غيره لأن سفر التطوع يسقط الجمعة ولا تسقط في غير السفر" وأجاب أبو حفص بأن الجمعة فيها بدل وليس من المبالغة بدل وأجاب أبو إسحاق بأنه قد يسقط الفرض بالتطوع ولا بدل كالسفر يسقط بعض الصلاة. قال إن قيل يلزم أن يجعل ما خلف الأذن من البياض من الرأس قيل يقول: إنه منه قيل يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الأذن قيل عندنا يلزم استيعاب الرأس بالأخذ من جميع شعره والمرأة تقصر من طرف شعرها أنملة لأن شعرها منسبل فهو يأتي على شعرها قيل يلزم أن يجوز الاقتصار بالمسح عليهما في الوضوء قيل في المسح روايتان إحداهما استيعاب الجميع والأخرى البعض ولا يجوز الاقتصار على الأذنين إجماعا وقال: صفة مسح المرأة أن تمسح من وسط رأسها إلى مقدمة ثم من وسط رأسها إلى مؤخره على استواء الشعر وكذا الرجل إذا كان له شعر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه مسح من مقدمه إلى مؤخره".
يجزىء في المذي النضح لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: "ماء الفحل ولكل