أبو هريرة قال:"أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: "ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال بيده للناس مكانكم " وأما قوله: "لا تقوموا حتى تروني " فنقول "إذا لم يكن في المسجد جاز أن يقوموا إذا قال: قد قامت الصلاة ينتظرونه قياما لحديث أبي هريرة "وإذا كان في المسجد قاموا ولم يتقدموه" لأنه قال: "حتى تروني" أي قائما.
اختار أحمد حديث عمر في الاستفتاح وقد روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح لأن رواية علي بن علي الرقاعي عن أبي المتوكل الباجي عن أبي سعيد وقد قال أحمد:"علي بن علي لا يعبأ به شيئا" حديث البراء "أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود" قال أحمد: "لم يعد من كلام وكيع" قال: "لا يختلف المذهب في اللحن الذي هو مخالفة الإعراب لا يبطل الصلاة".
واختلف قوله إذا ختم آية رحمة بآية عذاب؟ على روايتين إحداهما عليه الإعادة الثانية لا، ووجهها ما روى قابوس بن أبي ظبيان أبي ظبيان عن ابن عباس قال:":صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون قال: فأكثروا فقال: إن له قلبين ألا تسمعون إلى قوله والآية في الصلاة".
قال ابن عباس:"لا يؤم الغلام حتى يحتلم".
وإن قيل يلزم عليك إمامته إذا كان ابن عشر لأنه خوطب بالصلاة عندك قيل الخبر ألزم ذلك في النظر إن قيل أم عمرو بن سلمة وهو غلام قيل سمى غلاما وهو بالغ ورواية أنه كان له سبع سنين فيه رجل مجهول فهو غير صحيح.
الكوسج قلت: يؤم القوم وفيهم من يكره ذلك؟ قال:"إذا كان رجلا أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعة ثلاثة فما فوقه".
قال أبو حفص:"جعل الحكم للكثير في الكراهة لأن الحكم للأغلب".
روى أنس "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم لنا وأم سليم خلفنا" يحتمل أن يكون كان بالغا ويحتمل أن يكونا صبيين أما إذا كان أحدهما بالغا فعلى حديث عبد الله بن مسعود "أنه صلى بعلقمة والأسود واحدة ما غير بالغ فأقام غير بالغ فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
الكوسج قلت: إذا دخل والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف قال: "إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل".