أسجد في صبيحتها في ماء وطين " فعلم أن الزمان بارد لوجود المطر.
في إتيان المستحاضة قال: "لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها" وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصر ولكنه أراد أنه إذا طال علمت أيام حيضها من أيام استحاضتها يقينا وهذا لا تعلمه إذا قصر بذلك.
وقوله في المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها؟ قال: "إذا كان دواء يعرف فلا بأس". قال أبو حفص: "معناه عندي إذا ابتليت بالاستحاضة الشديدة فهو مرض لا بأس بشرب الدواء أما الحيض فلا لأن الحيض كتبه الله على بنات آدم وإنما تلد إذا كان حيضها موجودا ولا جائز أن يتعرض لما يقطع الولد".
في إتيان الحائض قال أحمد: "لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة" وقال أبو حفص: "إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن ابن عباس ومذهب أحمد الحكم بقول الصحابي إذا لم يخالف" قال: "واختياري ما قال الكوسج أنه مخير في الدينار أو النصف دينار".
قوله: في أكثر الحيض أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما يحتمل أن يكون ذكره لأنه قوله ويمكن أن يكون على طريق الحكاية والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنه خمسة عشر يوما وإنما أخبر عن السبع عشرة أنه سمعه لا أنه يقلده قوله في الطهر أنه على قدر ما يكون فليس عنده أن لأقله حدا كما ليس لأكثره حد وكل شيء لأكثره حد ليس لأقله حد فإن قيل ينبغي إن كان ليس لأقله حد لو ادعت انقضاء عدتها في أربعة أيام تباح للأزواج قيل العدة ليس من هذا لأن قوله: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} يريد الإقراء الكاملة وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع شريح.
وقوله في الصبي لا يزوج لا يكون وليا حتى يحتلم وعنه ابن عشر يزوج ويتزوج.
آخر المنتقى من خط القاضي مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص قال: "ومبلغه ستة أجزاء".