للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي نَاسٌ ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يؤجر قاتلهم".

إسناده صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه أحمد ٥/٣٦: ثنا وكيع به.

وله طريقان آخران عن أبي بكرة فانظر الذي قبله وطريق آخر عن عثمان الشحام وهو الآتي بعده.

٩٣٨ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى الصَّلاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ وَرَجَعَ إليه وهو ساجد قال ثم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنْ يَقْتُلُ هَذَا". فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثُمَّ قَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ حَتَّى رَعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فتنة وآخرها".

٩٣٨- إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير شيخ المصنف وهو الحسين ابن محمد بن شنبة أبو عبد الله البزار وهو ثقة.

والحديث أخرجه أحمد ٥/٤٢: ثنا روح عن عثمان الشحام به.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقال الهيثمي ٦/٢٢٥:

رواه أحمد والطبراني من غير بيان شاف ورجال أحمد رجال الصحيح.

قلت: ثم روى أحمد ٥/٤٤ بإسناده المذكور المتن الذي قبله مثله إلا أنه قال:

"فأنيموهم فالمأجور قاتلهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>