للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رضي الله عنه

عندهم أن ثبته الله على١ قتالهم، ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى ٢.

فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبى حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة.

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق، إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وإدخالهم في أهل الردة، وسبي ذراريهم، وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا.

وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام ٣ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع: مثل تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها


١ لفظ (على) هو الذي ورد في نسخة سماحة المفتي التي هي بخط عبد العزيز بن ناصر ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين ووقع في بعض النسخ (عند) بدل (على) .
٢ كذا في بعض النسخ ووقع في نسخة سماحة المفتي التي هي بخط عبد العزيز ابن ناصر ومخطوطة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين انتهى كلام الشيخ.
٣ "الطغام" بالغين المعجمة: أوغاد الناس كما في مختار الصحاح.

<<  <   >  >>