للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إسحاق وغيره من أهل المغازي في أن غزوة بني لحيان إنما كانت سنة ست من الهجرة، لتلك القرينة التي أشرنا إليها (١) .

وكذلك تاريخ غزوة ذات الرقاع حيث يرى ابن إسحاق أنها في السنة الرابعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها صلاة الخوف (٢) .

ويرى الواقدي أنها في المحرم سنة خمس، وقد ذهب البخاري إلى أنها في سنة سبع بعد خيبر (٣) ، وفي معرض ترجيحه لكون ذات الرقاع بعد الخندق سنة خمس أشار ابن كثير إلى أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق (٤) .

ويستدعي ابن كثير تاريخ تشريع تحريم المسلمات على المشركين عندما يناقش قول ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يُحل ولا يحرم مغلوباً على أمره وأنه لم يقدر على أن يفرق بين ابنته زينب وزوجها أبي العاص بن الربيع. حيث يعقب ابن كثير على ذلك بالقول: إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة (٥) .


(١) ٤/٥٥٣-٥٥٧.
(٢) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ٣/٢١٤.
(٣) المغازي، ٢/٥٦٠.
(٤) ٥/٥٦٠.
(٥) ٥/٢٠٦.

<<  <   >  >>