للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- إما أن يكون مقسما عليه.

ب- وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم.

فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز١.

٤- أن اليمين بهذه الأسماء منعقدة، فمن حلف باسم من أسماء الله فهو حالف بالله، ولو كانت الأسماء مخلوقة لما جاز الحلف بها، لأن الحلف بغير الله شرك بالله، والله لا يقسم عليه بشيء من خلقه٢.

قال الإمام الشافعي: "من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة؟ لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا أو بالمروة فليس عليه كفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق"٣ يعني أسماء الله.

٥- أن أسماء الله مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به، فأسماؤه غير مخلوقة٤.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} [النساء: ١٥٨] ،، {غَفُوراً رَحِيماً} [النساء: ٩٦] ، قال: "هو سمى نفسه بذاك، وهو لم يزل كذلك".


١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٢٧٤.
٢ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٢٧٧.
٣ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢/ ٢١١.
٤ شفاء العليل ص ٢٧٧.

<<  <   >  >>