للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.

ففي كتاب الأصل ١ "أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك المسجد وصُلي فيه، فأراد القوم أن يُصلوا فيه جماعة.. قال: ولكن عليهم أن يُصلوا وُحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب٢.

وفي الموطأ ٣ "سئل مالك عن مؤذن ٤ أذّن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلّى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.

ويكره عند المالكية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، والقاعدة عندهم: أنه متى أُقيمت الصلاة مع الإمام الراتب، فلا يجوز إقامة صلاة أخرى فرضاً أو نفلاً، لا جماعة ولا فرادى، ومن صلّى جماعة مع الإمام الراتب وجب عليه الخروج من المسجد لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، وإذا دخل جماعة مسجداً فوجدوا الإمام الراتب قد صلّى ندب لهم الخروج ليُصلّوا جماعة خارج المسجد، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيُصلّون فيها فرادى - إن دخلوها - لأن صلاة المنفرد فيها


١ ١/١٣٤.
٢ بدائع الصنائع ١/٤١٨ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/١٨٨ وحاشية ابن عابدين ١/٣٧٧، ٣٩٦، ٥٥٣.
٣ ١/١٤٨ (مع الزرقاني) .
٤ قال ابن نافع (المؤذن) هنا: هو الإمام الراتب، ولم يُرد المؤذن، قال ابن عبد البر: وهذا تفسير حسن على أصل قول مالك: المسجد الذي له إمام راتب لا يجمع فيه صلاة واحدة مرتين. انظر الاستذكار ٤/٦٣.

<<  <   >  >>