للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أفضل من جماعة غيرها.

ولا يكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب - كما تقدم١ - وفي الأم ٢ للإمام الشافعي: "وإن كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة ...".

ويكره عندهم إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقاً قبله أو بعده أو معه، ولا يكره فيما ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع، أو خيف خروج الوقت، لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة٣.

أدلة هذا القول:

ومما احتج به هؤلاء المانعون لتكرار الجماعة:

١- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين٤ حسنتين لشهد العشاء" ٥.


١ انظر المدونة ١/٨٩ والاستذكار ٤/٦٣ والشرح الصغير للدردير ١/٤٣٢، ٤٤٢ والكافي ١/٢٢٠ والمنتقى للباجي ١/١٣٧ والمعونة للبغدادي ١/٢٥٨.
٢ ١/٢٧٨.
٣ انظر شرح السنة ٣/٤٣٧ والمجموع ٤/٢٢٢ ومغني المحتاج ١/٢٣٤.
٤ قوله "العرق" قال ابن أثير: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وقال الأصمعي: قطعة لحم، انظر النهاية ٣/٢٢٠ والفتح ٢/١٢٩ و"مرماتين" تثنية مرماة وهي ظلف الشاة وقيل غير ذلك انظر شرح الكلمة في النهاية ٢/٢٦٩، ٢٧٠ والفتح ٢/١٢٩، ١٣٠.
٥ رواه البخاري ٢/١٢٥ (مع الفتح) ومسلم ٥/١٥٣ (مع شرح النووي) وأبو داود١/٣٧١ والترمذي مختصرا ١/٦٣١ والنسائي ٢/١٠٧ وابن ماجه ١/٢٥٩.

<<  <   >  >>