للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأن لا يكون عقل عنه بيت المال وأن يشترط العقل والإرث في العقد١.

وفي صدد القول بجواز عقود التأمين ينتهي أحد الباحثين إلى أن أركان عقد ولاء الموالاة تتفق إلى حد كبير مع أركان عقد التأمين من المسئولية لأن ولاء المولاة رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يتعاقدان على أن يعقل أولهما عن الآخر إذا جنى فيدفع عنه الدية في مقابل أن يرثه مولى الموالاة إذا توفي غير مخلف وارثاً قط وهو في هذا يناظر عقد التأمين من المسئولية٢.

والأصل في عقد ولاء الموالاة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ٣.

والجمهور على القول بعدم صحة هذا العقد فلا يحصل به توارث ولا عقل.. والحق في هذا مع الجمهور لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: "إنما الولاء لمن أعتق " ٤. حيث أفاد حصر الولاء في نوع واحد هو العتق لشخص واحد هو المعتق وأما الآية فهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ بآية المواريث.

وقول الحنفية في ولاء الموالاة على تقدير التسليم بصحته جدلاً لا يشبه عقد التأمين من المسئولية ذلك أن الهدف الذي بني عليه ولاء الموالاة ليس هو هدف الذي بني عليه عقد التأمين.. فولاء الموالاة بني على النصرة والحماية ولجوء الضعيف الغريب إلى القوى النسيب ولذا فهولا يعتبر من عقود المعاوضة عند الحنفية القائلين به وإنما هو من عقود التبرع التي يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.. أما عقد التأمين فهو عقد معاوضة ظاهرة لا يقصد منه عند إنشائه إلا الربح والاستغلال فلا يصح أن يقاس على ولاء الموالاة مع وجود هذا الفارق الجوهري.. على أن قول الحنفية بمشروعية عقد ولاء الموالاة قول ضعيف مرجوح كما تقدم.


١ انظر شرح الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٦/ ٢٥ ا-١٢٧.
٢ انظر بحث الأحمد السنوسي في مجلة االأزهر ٢٥/٢٣٢-٣٠٣.
٣ سورة النساء آية ٣٣.
٤ صحيح البخاري بشرح فتح الباري٥/.١٩ و ٣٢٦ رقم ٢٥٦٣ بترقيم محمد فؤاد عد الباقي- المطبعة السلفية – وصحيح مسلم ٢/١١٤١ و ١١٤٢ و ١١٤٣ حديث رقم٦و٧.

<<  <   >  >>