للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أورد التقنين المدني عقد التأمين ضمن العقود الاحتمالية أو عقود الغرر وبيان ذلك أن المُؤَمن والمُؤَمن له لا يعرفان وقت إبرام العقد مقدار ما يأخذ كل منهما ولا مقدار ما يعطي كل منهما إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها١.

من هنا نعلم أن وجود الغرر والمخاطرة في عقود التأمين من الأمور الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بل إن الغرر والمخاطرة فيها أبين وأظهر من مثل صورة بيع الحصاة٢وبيع المنابذة٣ وبيع الملامسة٤ وغيرها مما ورد فيه النهى الصريح لما فيها من الغرر الظاهر.

ومن الغرر أيضاً في عقد التأمين الجهل بأجل العقد وذلك أن الخطر وهو محل عقد التأمين لا يعلم هل يقع أم لا؟ وإن وقع فلا يعلم متى يقع؟ وعدم العلم بوقوعه ووقت وقوعه من شروط العقد الواجبة في التأمين وهو أن يكون الخطر غير محقق الوقوع وهذا هو العنصر الجوهري في عقد التأمين٥.. فأي غرر أكثر وأشد مما في هذا العقد..

ومن العجيب أن يغالط بعض المنتسبين إلى الفقه فينازع في أن التأمين من العقود الاحتمالية كما فعل مصطفى الزرقا٦ مع وضوحه كما تقدم.

شبه المخالفين في الغرر في عقد التأمين والرد عليها:

١- قال بعضهم أنه ليس من عقود الغرر المحرمة بدعوى أن ما ألفه الناس وتعارفوا عليه دون ترتب نزاع يكون غير منهي عنه٧

وهذه دعوى باطلة فإن التراضي بين المتعاقدين لا يصير العقود المحرمة حلالاً وقد كانت كثير من صور عقود الغرر مألوفة في عهد الجاهلية ومع ذلك نهى الشرع عنها لأنها من أكل أموال الناس بالباطل كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ


١ انظر الوسيط ٧/ ١١٤٠ وأصول الفقه الإسلامي ٤٦١.
٢ انظر من فقه السنة ص ٣٦- ٣٧ الطبعة الأولى عام١٤٠٥ هـ.
٣ انظر من فقه السنة ص ٣٦- ٣٧ الطبعة الأولى عام١٤٠٥ هـ.
٤ انظر من فقه السنة ص ٣٦-٣٧ الطبعة الأولى عام١٤٠٥ هـ.
٥ انظر الوسيط ٧/ ١٢١٨.
٦ انظر أصول الفقه الإسلامي ص ٤٠١.
٧ انظر بحث التأمين للشيخ علي الخفيف ص ٦ وعقود التأمين لمحمد سلام مدكور مجلة العربي العدد ١٩٥.

<<  <   >  >>