وتدليسه غير مؤثِّر؛ لأنَّه لا يُسقط إلاَّ ثقة كما ذكر ابن حجر، وكذلك تغيُّره؛ لأنَّه لم يسمع منه بعد الاختلاط إلاَّ محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي، إضافة إلى أنَّ شيوخ الأئمة الستة لم يسمعوا منه إلاَّ قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيِّرات لابن الكيال (ص:٢٣١) . ٢ لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق عبد الرحمن بن بشر. وقد أخرجه الحميدي في مسنده (٢/٥٣٧) (١٢٨٠) . وأحمد في مسنده (٣/٣٠٩) . والشافعي في مسنده بترتيب السندي (٢/١٥١) (٥٢٢) . ويحيى بن معين في نسخته برواية الصوفي (ص:٨٤) (٢١) . أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به بمثله، وجاء في رواية أحمد والشافعي وابن معين زيادة: "نهى عن بيع السنين". وقال الشافعي: "سمعتُ سفيان يحدِّث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدِّثه من كثرته، إلاَّ يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "فأمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنتُ أكفُّ عن ذكر وضع الجوائح؛ لأنِّي لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح". وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة أيضا: أبو داود في سننه (٣/٦٧٠) كتاب البيوع، باب: في بيع السنين (٣٣٧٤) . والنسائي في المجتبى (٧/٣٠٥) كتاب البيوع، باب وضع الجوائح (٤٥٤٢) . وأبو يعلى في مسنده (٤/٩٩) (٢١٣٢) . وابن الجارود في المنتقى (ص:٢١٦) أبواب القضاء في البيوع (٦٤٠) . وأبو عوانة في مستخرجه (٣/٣٣٥) كتاب البيوع، باب: ذ كر الخبر الموجب وضع الجوائح (٥٢٠٩) و (٥٢١٠) . والدراقطني في سننه (٣/٣١) (١١٨) . والحاكم في المستدرك (٢/٤٠) ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"!!. والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٣٠٦) كتاب البيوع، باب: ما جاء في وضع الجائحة. وفي السنن الصغير (٢/٢٥٣) كتاب البيوع، باب: في وضع الجوائح (١٨٩٩) . وابن عبد البر في التمهيد (٢/١٩٥) . والبغوي في شرح السنة (٨/٩٩) (٢٠٨٣) . والمزي في تهذيب الكمال (١٢/٢٤) . والذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/٤٣٠) ، وفي السير (٨/٤٧١) ، (١١/٧٤) ، وفي تاريخ الإسلام (وفيات ١٠١ ١٢٠ /ص:٩٩) ، وفي (وفيات ٢٣١ ٢٤٠/ص:٤٠٦) ، وبعضهم لا يذكر في حديثه زيادة: "ونهى عن بيع السنين".