للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحداً ثم بين الأخريين.

وأما التخفيف فإنه أحياناً وقد يكون لعارض أو لبيان الجواز والله أعلم.

قَال القاضي عياض١: وبالجملة فمالك وعلماء الأمة على استحباب التطويل فيها٢، وفي الصبح بحسب حال المصلي وأن الترخيص في التخفيف فيها بحسب الحادث من سفر وغيره، والقراءة فيها بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته فيهما بنحو السجدة وهو غالب الأوقات، وتساوي الأحوال نحو ما يأتي من حديث جابر بن سمرة أنه قرأ فيها وفي الصبح بقاف ونحوها ...

وأما القراءة في الأخريين فظاهر حديث أبي سعيد٣ مشروعيتها وأنه يقرأ فيها على النصف من قراءته في الأوليين في الظهر وكذا في العصر يقرأ في الأخريين على النصف من قراءته في الأوليين بل في لفظ لمسلم أنه يقرأ في الأخريين من الظهر قدر خمس عشرة آية، أو قَال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة٤ قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

لكن في حديث أبي قتادة٥ الاقتصار على فاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وكذا سائر الأحاديث في القراءة في الظهر والعصر لم تذكر القراءة بعد الفاتحة في الأخريين والقراءة فيهما محل خلاف بين العلماء كرهها بعض العلماء واستحبها آخرون٦. لكن يمكن الجمع بين الأحاديث بأن النبي ـ صلى


١ إكمال إكمال المعلم للأبى (٢/ ٣٤٧) .
٢ أي الظهر.
٣ تقدم برقم (٩) .
٤ لكن تقدم أن الأرجح القراءة في الركعتين لا في كل ركعة كما تقدم حديث رقم (٩) .
٥ تقدم رقم (٤) .
٦ انظر: المجموع (٤/ ١٠٥، ١٠٦، ١٧٤) .

<<  <   >  >>