للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الله عليه وسلم ـ كان يفعل ذلك أحيانا.

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد قَال: فيمكن أن يقال إن هذا١ أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد.٢

وأما العصر فكما قَال ابن القيم رحمه الله ٣: أنها على النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. والله أعلم.


١ الإشارة هنا إلى حديث أبي قتادة.
٢ زاد المعاد (١/ ٢٤٧) .
٣ زاد المعاد (١/ ٢١٠) .

<<  <   >  >>