للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه إجماع، فإنما يجعله إجماعاً ظنياً لا قطعياً، وبه يشعر إيراد بعضهم.

وحكى ثامناً: أنه إجماع وحجة.

وتاسعاً: أنه ليس بحجة ولا إجماع لكن الأولى اتباع الأكثر، وإن كان لا يحرم مخالفتهم.

(ص): وأنه لا يختص بالصحابة، خلافاً للظاهرية.

(ش): لأن الأدلة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين عصر وعصر، قال ابن حزم:

<<  <  ج: ص:  >  >>