وثالثها: قطعي السند ظني المتن، كالآيات العامة والمطلقة التي دخلها التخصيص أو التقييد.
ورابعها: عكسه، كأخبار الآحاد التي متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها، ولم يقترن بسندها شيء مما قيل: إنه يفيد العلم، فهذه الأربعة قطعها وظنها مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ووراءه ضربان: أحدهما: ما اختلف في متنه: قطعي أو ظني، كالعام الذي لم يخص، فإنَّ مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية، وعندنا (٤٠ ب) بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده، هل يفيد القطع أو الظن؟ كالخبر المحتف بالقرائن، والذي تلقته الأمة بالقبول، واتفقوا على العمل به.
باب المنطوق والمفهوم.
ص:(المنطوق والمفهوم).
ش: لما كانَ الاستدلال بالقرآن لكونه عربياً، يتوقف على معرفة أقسام اللغة ـ شرع في سردها، وهي تنقسم باعتبارات.
فباعتبار المراد من اللفظ إلى: منطوق، ومفهوم.
وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات: إلى أمر ونهي.
وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة، تنقسم إلى: عام، وخاص، ومطلق ومقيد.
وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى: مجمل ومبين.
وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى: ناسخ ومنسوخ.
وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب، ولا يخفى ما فيه من المناسبة، فإنَّ معنى