للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

انتشار الصحابة في هذه البلاد دون غيرها، وهو في الحقيقة راجع لخلاف الظاهرية المخصصين، له بالصحابة إلا أنه أخص من ذلك.

(ص): وأن المنقول بالآحاد حجة وهو الصحيح في الكل.

(ش): أي: في المسائل الست السابقة، وفيه تنبيه على الخلاف فيها لكن الصحيح هنا أن المنقول بالآحاد حجة، لأن الإجماع من جملة الأدلة، فلا يشترط التواتر في نقله قياساً على نقل السنة وهذا ما صححه الإمام والآمدي وغيرهما، وخالف الأكثرون فشرطوا التواتر في نقله محتجين بأنا إنما عملنا بخبر الواحد لإجماع الصحابة عند نقل العدل عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما إذا نقل الإجماع بطريق الآحاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>