للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه وإذا جوزنا ذلك لهم جاز للحادث بعدهم.

الثانية: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة، وفيه مسألتان.

إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف، الاتفاق على أحد القولين، والمنع من المصير إلى القول الآخر فيه خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر، فإن شرطناه جاز قطعاً وإلا ففيه مذاهب.

أحدها ـ وهو اختيار الإمام ـ: أنه لا يجوز مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>