للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس فيه توقيف ولا اتفاق واعلم أن ما قاله الإمام وتبعه المصنف في أن الشافعي رضي الله عنه يجوز القياس في الكل صحيح فيما عدا الرخص أما الرخص فلا، لأنه نص في (الأم) على المنع فقال في آخر صلاة العيد: ولا يعد بالرخصة مواضعها وكذا نقله البويطي.

(ص): وابن عبدان ما لم يضطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>