للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه أخذ المصنف فقال: القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس الجزئي؟ فيه خلاف أصولي وبينه بصور، فذكر منها: ضمان الدرك القياس الجزئي يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب، ولكن عموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه فقال ابن سريج بالمنع على مقتضى القياس وخرجه قولاً، والأصح صحته بعد قبض الثمن لا قبله، لأنه وقت الحاجة المؤكدة.

(ص): وآخرون في العقليات.

<<  <  ج: ص:  >  >>