للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص): فإن توهم التعادل فالتخيير، أو التساقط، أو الوقف، أو التخيير في الواجبات أو التساقط في غيرها، أقوال.

(ش): إذا جوزنا تعادلهما فاختلفوا في حكمه عند وقوعه على مذاهب.

أحدها: التخيير وهو اختيار القاضي أبي بكر منا وأبي علي، وأبي هاشم من المعتزلة.

وثانيها: التساقط، ويجب الرجوع إلى غيرها وهو البراءة الأصلية وهو مذهب كثير من الفقهاء.

وثالثها: الوقف كالبينتين المتعارضتين.

والرابع: إن وقع التعادل بالنسبة إلى الواجبات، فالتخيير، إذ لا يمتنع التخيير في الشرع بينهما، كمالك مائتين من الإبل يجب أن يخرج ما شاء من الحقاق وبنات اللبون.

<<  <  ج: ص:  >  >>