للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ممنوع، فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل، سواء كانا ظنيين أم قطعيين، وظن تعارض الإجماعين ممكن، سواء كانا في القطعي أم في الظني.

(ص): والأصح تساوي المتواترين من كتاب أو سنة (١٤٥/ز)، وثالثها السنة، لقوله عز وجل: {لتبين}.

(ش): في تعارض المتواترين من كتاب أو سنة، وهما في الدلالة على رتبة واحدة، مذاهب: ـ

أصحها: تساويهما، لأن الكل من عند الله.

والثاني: تقدم الكتاب فإنه المنقول عن عمل الصحابة.

والثالث: تقدم السنة، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وحكى إمام الحرمين الأقوال ورجح الأول وضعف الثاني بالتعذر، والثالث بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة، وإنما الخلاف في السنة المعارضة، وهو جواب صحيح، وإنما قيد المصنف المتواتر من كتاب أو سنة، ليخرج المتواتر من سنته، فإنما يتساويان قطعاً.

(ص): ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل، وكونه على سنن القياس، أي: فرعه من جنس أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>