للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتسلسل وذلك يؤدي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا إذا كان حكمه لم يتبين أنه خالف قطعيا فإن خالف قاطعا من كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، أو ظاهر جلي، أعم من أن يكون مفهوم الموافقة الأولوي أو القياس الجلي - نقض، لأن ذلك مقطوع، مقدم على المظنون، وهنا أمران:

أحدهما: أنه قد يتوهم من عدم النقض في الاجتهاد أن الثاني لا أثر له، وليس كذلك، ولهذا قال الشيخ عز الدين في (القواعد): لو اجتهد ثم بان خلاف ظنه، فإن تبين ذلك بظن يساويه أو ترجح عليه أدنى رجحان، فإن تعلق به حكم ينقض وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول، وإن لم يتعلق به حكم وبنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانيا إلى أن يستوي الظنان، فيجب التوقف على الأصح. الثاني: محل قولنا: إن النص يبطل حكم الاجتهاد إذا كان النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد فإن كان النص حادثا بعد الاجتهاد - ويتصور هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - فالحكم بالاجتهاد السابق نافذ، قاله الماوردي في باب التيمم من (الحاوي) وأشار المصنف بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>