للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالتها على أصل المعنى قطعية، وعلى الأفراد ظاهرة، كما سيأتي.

والثالث: ما دل على معنى ظاهر، وهو غالب في استعمال الفقهاء، كقولهم: نص الشافعي على كذا، وقولهم: لنا النص والقياس، يريدون بالنص، الكتاب والسنة مطلقاً.

وقوله: (ظاهر إن احتمل مرجوحاً) أي: حد الظاهر: ما أفاد معنى معَ أنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، فقوله: (يفيد معنى) كالجنس يتناول الحقائق

<<  <  ج: ص:  >  >>