للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (وإن لم يتوقف ودل على أمر لم يقصد فدلالة إشارة).

ش: أي: وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو بالمقصود من اللفظ الأصلي الذي عبر به، ولكنه وقع من توابعه، فسمى دلالة اللفظ عليه إشارة، كقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ..} الآية، فإنَّ قوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، يعلم منه جواز صوم الجنب، ولا شك أنه لم يقصد من الآية، ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة، أن يكون جنباً في جزء من النهار، وهذا الاستنباط محكي عن مُحَمَّد بن كَعْب القرظي من أئمة التابعين، وذكر ابن الحاجب هنا دلالة التنبيه والإيماء (٤٢ ب) كفهم كون الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب وأهمله المصنف، فراراً من التكرار لأنَّه ذكره في القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>