للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما في اصطلاح الشريعة فالمسكر كل ما من شأنه الإسكار بلا تفريق بين شكل المسكر أو مظهره، ودون نظر إلى المادة التي أخذ منها سواء كان عنبا أو حنطة أو شعيرا أو غير ذلك، سائلا كان أو جامدا، وآياً كانت طريقة تناوله شربا أو أكلا.. بذلك جاءت الأحاديث والآثار..

في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" ١، ولفظ مسلم "كل مسكر حرام" دون تفريق بين نوع ونوع.

وقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" ٢"دون تفريق أيضا"

كما قال عليه الصلاة والسلام"وإني أنهاكم عن كل مسكر"٣.

ولما نزل تحريم الخمر في القرآن الكريم فهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك تحريم كل ما يسكر نوع دون اعتبار للمادة التي أخذت منه، فما كان مسكرا من أي نوع من الأنواع اعتبروه خمرا ويأخذ حكمه، سواء كان ذلك موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر بعده، وسواء وجد في عصرنا أو يظهر في المستقبل، وسواء سمي باسمه حقيقة، أو بغير اسمه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"إن تحريم الخمر نزل وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير"ثم قال: والخمر ما خامر العقل ٤.

فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل في أي زمان ومكان، أي غطاه وخالطه ولم يتركه على حاله.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سأل النبي عن شراب من العسل يقال له النبيذ: وشراب من الشعير يقال له المزر، وكانت تصنع باليمن فقال عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر حرام" ٥.

أي: بأي اسم، أو من أي مادة وماهية، ولا عبرة بالأسماء فالأسماء لا تغير الحقائق، وكل ما كان فيه إسكار فهو حرام.

كما روي عن السيدة عائشة قولها:"لا أحل مسكرا وإن كان خبزا أو ماء"٦.


١ البخاري ومسلم.
٢ البخاري ومسلم.
٣ أبو داود والترمذي وابن ماجة.
٤ انظر: فتح الباري ١٠/٤٧.
٥ جامع العلوم والحكم /٣٩٤.
٦ المحلى ٤/٥٩١ مطبعة الإمام _ القاهرة.

<<  <   >  >>