الرأي الأول: إن القصر هو الفرض المتعين على المسافر. لا يجوز إتمامه أبداً. وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي.
قال الشيخ الكاساني: إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير.
وقال الشافعي: أربع كفرض المقيم إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة. ثم قال: من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة, والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ ’ لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر، والإكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روى عن أبي حنيفة أنه قال:"من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة"١.
وقالوا أيضاً: من صلى الفرض الرباعي أربعاً في السفر، فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام، وما زاد على الركعتين نفل, وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه.
وقد بالغ حماد بت أبي سليمان فقال: من أتم صلاته في السفر فعليه أن يعيدها.
الرأي الثاني: إن القصر ليس بواجب متعين وهو رأي الجماهير من الفقهاء والمحدثين إلا أنهم اختلفوا في أفضلية القصر وإتمامه فعند أحمد: القصر والإتمام سواء وإن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم. وروي عنه أيضاً التوقف في هذه المسألة. فقال أنا أحب العافية من هذه المسألة.
وقال الشافعي: القصر أفضل وروي أنه قال: الإتمام قياساً على أفضلية الصوم في السفر والقصر رخصة.