للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يسمح المسافر ثلاثة أيام" جاء لبيان أكثر مدو المسح، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا. وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفراً فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.

والثاني: أن التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن يتعقد الإجماع على خلافه"١.

وبهذا يصح أن يقصر المسافر في كل سفر يسمى سفراً في العرف بدون قيد مسافة معينة وبدون نظر الى نوعية السفر ووسائله كالطائرة والقطار والسيارة وغير ذلك والله تعالى اعلم بالصواب.

وأما الموضع الذي يقصر منه: فقال ابن النذر "أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها"٢.

وهو رأي مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. وحكي ذلك عن جماعة من التابعين٣.

وحكي عن عطاء بن موسى أنهما أباحا القصر في البلدان لمن نوى السفر، وعن الحارث ابن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد، وغيره من أصحاب عبد الله٤.

وروى عبد الرزاق عن عطاء بطريق ابن جريج قولاً مثل الجمهور ولفظه "إذا خرج الرجل حاجاً فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى، وما سمعت في ذلك من شيء"٥.


١ انظر المغني: ٢/٢١٢.
٢ الاجماع ص٤٣.
٣ المغني ٢١٤: ٢.
٤ المصدر السابق.
٥ مصنف عبد الرزاق ٥٣١: ٢.

<<  <   >  >>