للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما سماع ابن أبي ليلى فقد اتفق يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي على أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب ولذا روى أبو يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر بن الخطاب. فإنه جعل بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر واسطاً١.ولا ندري من هو هذا الثقة.

٤- حديث ابن عمر: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلاّل، فعلمنا فكان فيما علمنا ان الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.

رواه النسائي. هكذا عزاه صاحب المنتقي به ولم يقل الشوكاني شيئاً في شرح المنتقي ولم أجده في السنن للنسائي وكذا قال أيضاً الزيلعي٢.

٥- حديث ابن عمر أيضاً: قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه.

وقول ابن عمر يقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في طول حياته في السفر. وليس فيه دليل لمن ذهب إلى الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالرخصة لبيان الجواز وكذلك ليس فيه حصر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم طول حياته لأن ابن عمر لم يلازمه في جمع أسفاره وسوف يأتي من عائشة ما يخالف هذا

٦- حديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتم للصلاة في السفر كالمقصر في الحضر".

رواه الدارقطني٣ عن شيخه أحمد بن محمد المغلس وهو كذاب. وفيه أيضاً بقية من الوليد وهو مدلس وقد عنعن عن أبي يحيى المديني.

أدلة الجمهور على أن القصر ليس بواجب:

قال الإمام الشافعي: قال الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (النساء. الاية ١٠١) . قال: فكان بيناً في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه. لا أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (البقرة الآية: ٢٣٦) رخصة لا أن حتماً عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال.


١ انظر تفسير ابن كثير (١/٣٥٠) .
٢ انظر نصب الراية (٢/١٩٠) .
٣ لم أجد هذا الحديث في سنن الدارقطني في مظانه لكنه عزاه الزيلعي في نصب الراية (٢/١٩٠) إليه.

<<  <   >  >>