للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسد صومه؛ لأنه ناسي، ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه؛ لأنه جاهل، ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد، ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه؛ لأنه غير مختار.

٢ المفطرات ثمانية وهي:

أالجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

ب إنزال المني يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم، أو نحو ذلك.

ج الأكل أو الشرب سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.

د حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام، لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعهما في حلقه أم لم يجده.

هـ حقن الدم، مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دم تعويضاً عما نزف منه.

وخروج دم الحيض والنفاس.

ز إخراج الدم بالحجامة ونحوها. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>