للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به عشرة دراهم، فكلّما ناجيت الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدّمت بين يدي نجواي درهماً، ثمّ نُسختْ فلم يعمل بها أحد) .

قال القرطبي: (وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل، وما روي عن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ضعيف، لأن الله تعالى قال: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ} وهذا يدلّ على أنّ أحداً لم يتصدّق بشيء، والله أعلم) .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولاً: وجوب التوسعة في المجلس للقادم لأنها من مكارم الأخلاق.

ثانياً: التوسعة للمؤمن في المجلس سببٌ لرحمة الله عَزَّ وَجَلَّ ّ وطريقٌ لرضوانه.

ثالثاً: الرفعة عند الله والعزة والكرامة إنما تكون بالعلم والإيمان.

رابعاً: وجوب تعظيم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وعدم الإثقال عليه في المناجاة.

خامساً: تقديم الصدقة قبل المناجاة مظهر من مظاهر تكريم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

سادساً: نسخ الأحكام الشرعية لمصلحة البشر تخفيف من الله تعالى على عباده.

سابعاً: الصلاة والزكاة أعظم أركان الإسلام ولهذا قرن القرآن الكريم بينهما في كثير من الآيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>