د - قوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} لأن معناه عندهم: لا تتمسكوا بعصمة الكافرة، ولا تعتدوا بها، ولا تمنعكم من التزوج بها.
هـ - وقالوا أيضاً: لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء (المسبيّة) بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج في دار الحرب، ولا سبب يبيح هذا إلاّ اختلافُ الدار، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في السبايا:«لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تُستبرأ بحيضه» .
أدلة الجمهور:
أ - قالوا: إنّ سبب الفرقة هو الإسلام، لأنها لم تعد صالحة لأن تكون فراشاً لكافر، ولو كان اختلاف الدار هو سبب الفرقة، لوجب أن تحصل الفرقة بمجيء المشركة إلينا ودخولها بعهد أمان ولو لم تسلم، ولم يقل به أحد.
ب - ما روي عن مجاهد أنه قال:«إذا أسلم الكافر وهي في العدّة فهي امرأته، وإن لم يسلم فُرّق بينهما» .
ج - ما روي عن ابن عباس أنه قال:(ردّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابنته زينب على (أبي العاص بن الربيع) بالنكاح الأول، وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشركاً، ثمّ ردّها عليه بعد إسلامه) .
قال القرطبي: «قوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار لَا هُنَّ