للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنه من بعد الزوال إلى الفراغ من الصلاة. قاله الضحّاك، والحسن، وعطاء.

الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة، قاله الشافعي.

قال: ومذهب مالك: أن يترك البيع إذا نودي للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من البيع في ذلك الوقت، ولا يفسخ العتق، والنكاح، والطلاق وغيره، إذا ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع، قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ.

قال ابن العربي: والصحيحُ فسخ الجميع، لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به، فكلُّ أمرٍ يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً. مفسوخ رَدْعاً.

ورأى بعضُ العلماء البيع في الوقت المذكور جائزاً، وتأّوَّل النّهيَ عنه ندباً، واستدل بقوله تعالى: {ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ} ، وهذا مذهب الشافعي فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ.

وقال الزمخشري في تفسيره: إن عامة العلماء على أنّ ذلك لا يؤدي إلى فساد البيع، قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة، والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصوب، وعن بعض الناس أنه فاسد.

قال القرطبي: والصحيح فسادُه، وفسخُه، لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ُ:» كلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو ردّ «أي مردود، والله أعلم.

الحكم الثالث: هل الخُطْبة شرط لصحة الجمعة؟

دلّ قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذِكْرِ الله} على أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة، لأن ذكر الله سواء قلنا إنه: (الموعظة) أو إنه (الموعظة

<<  <  ج: ص:  >  >>