للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام «.

قال ابن العربي:» فثبت النهي عن القتال فيها قرآناً وسنة، فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل فلا بدّ من إقامة الحد عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيُقْتل بنصّ القرآن «.

الحكم الرابع: ما المراد بالعدون في الآية الكريمة؟

حرّم الباري جل وعلا الاعتداء في قوله: {وَلَا تعتدوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ المعتدين} .

١ - ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي - كما قاله الحسن البصري - من المُثْلة، والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا قدرة لهم على القتال، ويدخل فيها قتل الرهبان، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة. فكل هذا داخل في النهي {وَلَا تعتدوا} .

ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال:» اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع «.

وفي» الصحيحين «عن ابن عمر أنه قال:» وُجدت امرأةٌ في بعض مغازي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مقتولةً فأنكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل النساء والصبيان «.

ب - وقيل المراد بقوله {وَلَا تعتدوا} النهيُ عن البدء بالقتال، وهو مروي عن مقاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>