للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العلامة القرطبي: «وما ذهب إليه الشافعي أصح لأن هذه عامة وتلك الآية خاصة والخاص يقدم على العام» وقد مال إلى هذا المذهب الشوكاني ورجحه لأنه موافق لظاهر النص الكريم.

الحكم التاسع: ما هي محرمات الإحرام؟

حظر الشارع على المحرم أشياء كثيرة، منها ما ثبت بالكتاب، ومنها ما ثبت بالسنة، ونحن نذكرها بالإجمال فيما يلي:

أولاً: الجماع ودواعيه، كالتقبيل، واللمس بشهوة، والإفحاش بالكلام، والحديث مع المرأة الذي يتعلق بالوطء أو مقدماته.

ثانياً: اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي، التي تخرج الإنسان عن طاعة الله عَزَّ وَجَلَّ.

ثالثاً: المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.

والأصل في تحريم هذه الأشياء قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج} وهذه كلها بنص الآية الكريمة.

روى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال: «من حجّ فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» .

وقد ثبت بالسنة بعض المحرمات كالتطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، وقص الشعر أو حلقه، وانتقاب المرأة، ولبسها القفازين. . إلى أخر ما هنالك من محرمات وهذه تعرف من كتب الفروع.

الحكم العاشر: ما هو حكم الوقوف بعرفة، ومتى يبتدئ وقته؟

أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:

<<  <  ج: ص:  >  >>