للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدخل فيه في زماننا مثل (اليانصيب) سواء منه ما كان بقصد الخير (اليانصيب الخيري) أو بقصد الربح المجرد فكله ربح خبيث «وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» .

قال صاحب «الكشاف» : «وفي حكم الميسر أنواع القمار، من النرد والشطرنج وغيرهما، وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:» إياكم وهاتين اللعبتين المشئومتين فإنهما من ميسر العجم «.

وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:» أن النرد والشطرنج من الميسر «.

وعن ابن سيرين:» كل شيء فيه خطر فهو من الميسر «.

قال صاحب» روح المعاني «:» وفي حكم الميسر جميع أنواع القمار من النرد، والشطرنج، وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز والكعاب، والقرعة في غير القسمة، وجميع أنواع المخاطرة والرهان «.

أما النرد فمحرم بالاتفاق لقوله عليه السلام:» من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله «.

وأما الشطرنج: فقد أباحه الإمام الشافعي بشروط ذكرها الإمام الفخر حيث قال:» وقال الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان، واللسان عن الطغيان، والصلاة عن النسيان، لم يكن حراماً، وهو خارج عن الميسر، لأن الميسر ما يوجب دفع المال، أو أخذ مال، وهذا ليس كذلك، فلا يكون قماراً ولا ميسراً «.

وأما السبق في الخيل والدواب، والرميُ بالنصَال والسهام فقد رخص فيه بشروط تعرف من كتب الفقه وليس هنا محل تفصيلها والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>